الأحكام

29/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
184/2020
التاريخ
29/09/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو خاطر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة سندا الى الفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لان عدم الاشارة الى ان محضر تحقيق فرع المعلومات قد وضع قيد المناقشة العلنية ليس له اي تأثير سلبي على المميز بما يضره او ينتقص من حقوقه.

وردت المحكمة سببي التمييز الثاني والرابع لعدم مخالفة المادتين 236 و238 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المميز قد تبلغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، اضافة الى ان استجواب المميز قد جاء متوافقا مع ما يجب ان يتناوله الاستجواب التمهيدي.

كذلك ردت المحكمة اسباب التمييز الثالث والخامس والسادس لجهة النقص في التعليل وعدم البت في طلب المميز سندا الى الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، وللانتقاص من حق الدفاع المتعلق بالنظام العام، نتيجة ان محكمة الجنايات قد استثبتت من وقائع وأدلة بينتها وناقشتها في سياق تعليل القرار المميز ما يقودها للاقتناع بان المميز هو ذاته المقصود بالاتهام، وناقشت في انكاره التهمة المسنودة اليه، وقد ردت المحكمة على كل اسباب الدفاع المقدمة من المميز. اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

كما ردت المحكمة السبب السابع لعدم مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، بعد التثبت من انه يعود لرئيس المحكمة السلطة الاستنسابية في تقرير الاستماع او عدم الاستماع الى شاهد الحق العام، اضافة الى ان محضر التحقيق الاولي في الدعوى قد وضع موضع المناقشة العلنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها