13/08/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 170/2020
- التاريخ
- 13/08/2020
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- دعبول، الحبال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المميز قد ابلغ قرار الاتهام، اضافة الى انه تم صرف النظر عن سماع شهود الحق العام من دون ادنى معارضة من المميز.
وردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من تلاوة القرار الاتهامي وسائر الاوراق علنا.
كما ردت السبب الثالث والرابع والخامس لعدم تشويه الوقائع او للنقص في التعليل، او الاستناد الى شهود لم يتم سماعهم، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اورد جملة من الادلة التي اعتمدها لتجريم المميز، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز، كما ان المميز لم يطلب سماع اي من الشهود.
وردت المحكمة ايضا السبب السادس لعدم مخالفة الفقرة "ه" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اعطى الافعال عينها موضوع قرار الاتهام وصفا قانونيا ارحم، ما ينفي مصلحة المميز في الطعن.
مُستشهد به