Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/08/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
170/2020
Date
13/08/2020
President
جمال الحجار
Members
دعبول، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المميز قد ابلغ قرار الاتهام، اضافة الى انه تم صرف النظر عن سماع شهود الحق العام من دون ادنى معارضة من المميز.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من تلاوة القرار الاتهامي وسائر الاوراق علنا.

كما ردت السبب الثالث والرابع والخامس لعدم تشويه الوقائع او للنقص في التعليل، او الاستناد الى شهود لم يتم سماعهم، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اورد جملة من الادلة التي اعتمدها لتجريم المميز، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز، كما ان المميز لم يطلب سماع اي من الشهود.

وردت المحكمة ايضا السبب السادس لعدم مخالفة الفقرة "ه" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اعطى الافعال عينها موضوع قرار الاتهام وصفا قانونيا ارحم، ما ينفي مصلحة المميز في الطعن.

Cited

Texts it relies on