الأحكام

08/04/2021

شورى حكم رقم : 256 /2021

المحكمة
شورى
الرقم
256/2021
التاريخ
08/04/2021
الرئيس
ميريه عماطوري
الأعضاء
الجميل، فارس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة بانه، استنادا الى نص المادة 69 من نظام هذا المجلس، فان مهلة الطعن بالقرارات الادارية الفردية تبدأ من تاريخ التبليغ او التنفيذ، وان مهلة المراجعة امام هذا المجلس لا تنقطع الا للاسباب المحددة في المادة 71 من نظامه، اي في حالة التقدم بمراجعة ادارية او طلب المعونة القضائية او تقديم مراجعة لدى محكمة غير مختصة. وان منح الادارة المختصة مهلا ادارية للمستدعية لا يدخل ضمن الحالات المحددة حصرا في المادة 71 من نظام المجلس، ولا يفضي بالتالي الى اعادة احياء مهلة المراجعة المنصرمة بشأن قرار اقفال المصنع. وانتهى المجلس بالتالي الى رد المراجعة شكلا لورودها خارج مهلة الطعن القانونية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها