Rulings

State Council 08/04/2021

شورى حكم رقم : 256 /2021

Court
شورى
Number
256/2021
Date
08/04/2021
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، فارس
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بانه، استنادا الى نص المادة 69 من نظام هذا المجلس، فان مهلة الطعن بالقرارات الادارية الفردية تبدأ من تاريخ التبليغ او التنفيذ، وان مهلة المراجعة امام هذا المجلس لا تنقطع الا للاسباب المحددة في المادة 71 من نظامه، اي في حالة التقدم بمراجعة ادارية او طلب المعونة القضائية او تقديم مراجعة لدى محكمة غير مختصة. وان منح الادارة المختصة مهلا ادارية للمستدعية لا يدخل ضمن الحالات المحددة حصرا في المادة 71 من نظام المجلس، ولا يفضي بالتالي الى اعادة احياء مهلة المراجعة المنصرمة بشأن قرار اقفال المصنع. وانتهى المجلس بالتالي الى رد المراجعة شكلا لورودها خارج مهلة الطعن القانونية.

Cited

Texts it relies on