07/04/2021
شورى حكم رقم : 246 /2021
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 246/2021
- التاريخ
- 07/04/2021
- الرئيس
- طلال بيضون
- الأعضاء
- كرم، ياغي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تبين لمجلس شورى الدولة ان القرار الصادر عن المجلس البلدي المطعون فيه تضمن احالة الى المديرية العامة للتنظيم المدني لطلب المجلس البلدي بوضع المنطقة موضوع هذه المراجعة قيد الدرس. وبالاستناد الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 69 الصادر في 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، فان القرار البلدي المطعون فيه يدخل في اطار الآراء الاستشارية والطلبات التي لا تتصف بطابع الالزام، وتشكل بالتالي جزءا من الآلية التي حددتها المادة 9 من المرسوم الاشتراعي المذكور التي ترعى الاصول الواجب اتباعها بهدف وضع منطقة قيد الدرس، والتي لا تكتمل عناصرها الا بصدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بشأنها.
وبما ان القرار المطعون فيه يعتبر من الاعمال التمهيدية او التحضيرية التي تسبق اتخاذ القرار الاداري النهائي بشأن وضع المنطقة المعنية قيد الدرس، لذلك قضى المجلس برد المراجعة لعدم قابلية القرار للطعن سندا الى المادة 105 من نظامه.
مُستشهد به