Rulings

State Council 07/04/2021

شورى حكم رقم : 246 /2021

Court
شورى
Number
246/2021
Date
07/04/2021
President
طلال بيضون
Members
كرم، ياغي
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة ان القرار الصادر عن المجلس البلدي المطعون فيه تضمن احالة الى المديرية العامة للتنظيم المدني لطلب المجلس البلدي بوضع المنطقة موضوع هذه المراجعة قيد الدرس. وبالاستناد الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 69 الصادر في 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، فان القرار البلدي المطعون فيه يدخل في اطار الآراء الاستشارية والطلبات التي لا تتصف بطابع الالزام، وتشكل بالتالي جزءا من الآلية التي حددتها المادة 9 من المرسوم الاشتراعي المذكور التي ترعى الاصول الواجب اتباعها بهدف وضع منطقة قيد الدرس، والتي لا تكتمل عناصرها الا بصدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بشأنها.

وبما ان القرار المطعون فيه يعتبر من الاعمال التمهيدية او التحضيرية التي تسبق اتخاذ القرار الاداري النهائي بشأن وضع المنطقة المعنية قيد الدرس، لذلك قضى المجلس برد المراجعة لعدم قابلية القرار للطعن سندا الى المادة 105 من نظامه.

Cited

Texts it relies on