20/04/2021
شورى حكم رقم : 311 /2021
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 311/2021
- التاريخ
- 20/04/2021
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- عيراني، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس شورى الدولة بان تبليغ القرار المطعون فيه قد حصل بصورة قانونية، وبان المستدعي قدم المراجعة الى محكمة غير صالحة ضمن المهلة القانونية المطلوبة لتقديمها امام مجلس شورى الدولة، ومن شأن ذلك قطع المهلة بحيث تسري هذه المهلة من جديد من تاريخ تبليغ المستدعي الحكم الصادر بنتيجة الدعوى المذكورة. وبما ان المستدعي لم يتبلغ الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتاريخ 12/12/2017، انما استحصل على صورة طبق الاصل عنه بتاريخ 25/6/2018، وبما ان المستدعي قدم مراجعته الحاضرة بتاريخ 3/7/2018، فتكون قد وردت ضمن المهلة مستوفية الشروط القانونية، وبالتالي مقبولة شكلا.
وقرر المجلس رد طلب ابطال القرار المتضمن وقف العمل بالعقد الموقع مع المستدعي بصورة مؤقتة لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح، لان الاجتهاد مستقر على اعتبار الايقاف المؤقت عن العمل من التدابير الاحترازية التي يتخذها الرئيس التسلسلي المختص للحفاظ على مصلحة الادارة ولحسن سير المرفق العام، بمعزل عن كل نية للمعاقبة وعن اية ارادة زجرية، فلا يؤلف تدبيرا تأديبيا، وبالتالي يعود للسلطة المختصة اتخاذه دون الحاجة الى تأمين حق الدفاع.
كما قضى المجلس بوقوع القرار الصادر عن المعهد الوطني العالي للموسيقى بتاريخ 2/3/2016، والمتضمن فسخ العقد الموقع مع المستدعي الذي يرتبط بالمعهد برابطة تعاقدية، في محله القانوني الصحيح لان الافعال الصادرة عنه تشكل خرقا للاحكام القانونية، ما يمكن اعتباره اخلالا بالواجبات المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59، وبالتالي اخلالا بموجباته التعاقدية المنصوص عنها في المادة الخامسة من العقد موضوع المراجعة، الامر الذي يعطي الادارة الحق بفسخ العقد عملا باحكام المادة السابعة من هذا العقد دون منح المستدعي اي تعويض.
مُستشهد به