Rulings

State Council 20/04/2021

شورى حكم رقم : 311 /2021

Court
شورى
Number
311/2021
Date
20/04/2021
President
يوسف نصر
Members
عيراني، الحجار
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان تبليغ القرار المطعون فيه قد حصل بصورة قانونية، وبان المستدعي قدم المراجعة الى محكمة غير صالحة ضمن المهلة القانونية المطلوبة لتقديمها امام مجلس شورى الدولة، ومن شأن ذلك قطع المهلة بحيث تسري هذه المهلة من جديد من تاريخ تبليغ المستدعي الحكم الصادر بنتيجة الدعوى المذكورة. وبما ان المستدعي لم يتبلغ الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتاريخ 12/12/2017، انما استحصل على صورة طبق الاصل عنه بتاريخ 25/6/2018، وبما ان المستدعي قدم مراجعته الحاضرة بتاريخ 3/7/2018، فتكون قد وردت ضمن المهلة مستوفية الشروط القانونية، وبالتالي مقبولة شكلا.

وقرر المجلس رد طلب ابطال القرار المتضمن وقف العمل بالعقد الموقع مع المستدعي بصورة مؤقتة لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح، لان الاجتهاد مستقر على اعتبار الايقاف المؤقت عن العمل من التدابير الاحترازية التي يتخذها الرئيس التسلسلي المختص للحفاظ على مصلحة الادارة ولحسن سير المرفق العام، بمعزل عن كل نية للمعاقبة وعن اية ارادة زجرية، فلا يؤلف تدبيرا تأديبيا، وبالتالي يعود للسلطة المختصة اتخاذه دون الحاجة الى تأمين حق الدفاع.

كما قضى المجلس بوقوع القرار الصادر عن المعهد الوطني العالي للموسيقى بتاريخ 2/3/2016، والمتضمن فسخ العقد الموقع مع المستدعي الذي يرتبط بالمعهد برابطة تعاقدية، في محله القانوني الصحيح لان الافعال الصادرة عنه تشكل خرقا للاحكام القانونية، ما يمكن اعتباره اخلالا بالواجبات المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59، وبالتالي اخلالا بموجباته التعاقدية المنصوص عنها في المادة الخامسة من العقد موضوع المراجعة، الامر الذي يعطي الادارة الحق بفسخ العقد عملا باحكام المادة السابعة من هذا العقد دون منح المستدعي اي تعويض.

Cited

Texts it relies on