الأحكام

16/03/2020

شورى حكم رقم : 347 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
347/2020
التاريخ
16/03/2020
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
كرم، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني والمتضمن تصنيف عقار المستدعي، اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 13 من قانون البناء فان قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني يكون نافذا ويبقى ساري المفعول لحين صدور المرسوم التنظيمي للمنطقة وفق الاصول، على ان لا تتجاوز هذه المدة الثلاث سنوات، في حين انه وبالعودة الى معطيات الملف يتبين ان القرار الذي على اساسه تم اعطاء افادات الارتفاق والتخطيط صدر عام 1997، ولم يجر تكريسه بموجب مرسوم تنظيمي لغاية تاريخه، ما يقتضي معه اعتبار القرار المذكور ساقطا وبحكم غير الموجود بعد انقضاء المهلة المنصوص عنها اعلاه، واعتبار عقار المستدعي خاضعا للتصنيف الاساسي السابق لقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها