Rulings

State Council 16/03/2020

شورى حكم رقم : 347 /2020

Court
شورى
Number
347/2020
Date
16/03/2020
President
طلال بيضون
Members
كرم، منصور
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني والمتضمن تصنيف عقار المستدعي، اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 13 من قانون البناء فان قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني يكون نافذا ويبقى ساري المفعول لحين صدور المرسوم التنظيمي للمنطقة وفق الاصول، على ان لا تتجاوز هذه المدة الثلاث سنوات، في حين انه وبالعودة الى معطيات الملف يتبين ان القرار الذي على اساسه تم اعطاء افادات الارتفاق والتخطيط صدر عام 1997، ولم يجر تكريسه بموجب مرسوم تنظيمي لغاية تاريخه، ما يقتضي معه اعتبار القرار المذكور ساقطا وبحكم غير الموجود بعد انقضاء المهلة المنصوص عنها اعلاه، واعتبار عقار المستدعي خاضعا للتصنيف الاساسي السابق لقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

Cited

Texts it relies on