10/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 121/2019
- التاريخ
- 10/12/2019
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مطران، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان تسجيل اشارة الدعوى المقدمة من المميز امام القاضي المنفرد في جبيل لا يجعل منه صاحب حق عيني ولا دائن مسجل، اذ ان الغاية من الاشارة حماية احتياطية لحقوق المدعي ولاعلام الغير بوجود نزاع على الحق العيني المثبت في الصحيفة العينية والمسجل على اسم مالكه، وان القرار الاستئنافي الذي قضى بان المميز ليس بصاحب حق عيني على القسم موضوع التنفيذ وليس بدائن مسجل، لا يكون قد خالف المادة 966 اصول المحاكمات المدنية التي توجب ابلاغ الاخبار الى كل صاحب حق عيني او دائن مسجل، وان القرار المطعون فيه الذي لم ينف صفة الغير عن المميز طالما اعتبره ليس من الغير المتضرر، لا يكون قد خالف المادة 987 اصول المحاكمات المدنية، ولا يكون قد خالف المادة 9 اصول مدنية عندما اعتبر ان لا مصلحة مشروعة لديه لابطال قرار الاحالة الذي يشتمل على المعاملة التنفيذية.
وتوصلت المحكمة الى ان محكمة الاستئناف لم تفقد قرارها الاساس القانوني طالما انها تعرضت للاسباب الواقعية التي من شأنها ان تبرر انتفاء مصلحة المميز في الدعوى الراهنة.
مُستشهد به