Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2019

Court
تمييز مدني
Number
121/2019
Date
10/12/2019
President
جمال الخوري
Members
مطران، مزهر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان تسجيل اشارة الدعوى المقدمة من المميز امام القاضي المنفرد في جبيل لا يجعل منه صاحب حق عيني ولا دائن مسجل، اذ ان الغاية من الاشارة حماية احتياطية لحقوق المدعي ولاعلام الغير بوجود نزاع على الحق العيني المثبت في الصحيفة العينية والمسجل على اسم مالكه، وان القرار الاستئنافي الذي قضى بان المميز ليس بصاحب حق عيني على القسم موضوع التنفيذ وليس بدائن مسجل، لا يكون قد خالف المادة 966 اصول المحاكمات المدنية التي توجب ابلاغ الاخبار الى كل صاحب حق عيني او دائن مسجل، وان القرار المطعون فيه الذي لم ينف صفة الغير عن المميز طالما اعتبره ليس من الغير المتضرر، لا يكون قد خالف المادة 987 اصول المحاكمات المدنية، ولا يكون قد خالف المادة 9 اصول مدنية عندما اعتبر ان لا مصلحة مشروعة لديه لابطال قرار الاحالة الذي يشتمل على المعاملة التنفيذية.

وتوصلت المحكمة الى ان محكمة الاستئناف لم تفقد قرارها الاساس القانوني طالما انها تعرضت للاسباب الواقعية التي من شأنها ان تبرر انتفاء مصلحة المميز في الدعوى الراهنة.

Cited

Texts it relies on