الأحكام

30/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 128 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
128/2019
التاريخ
30/12/2019
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
خداج، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز فرق في تعليله بين كل من الصرف التعسفي والانذار، واستعرض احكام وشروط كل منهما موضوع فقرات المادة 50 من قانون العمل، وانتقل بعد ذلك لعرض الوقائع بشكل مفصل ودقيق ولا سيما اسباب الصرف الواردة في كتاب الشركة المدعى عليها المميزة الموجه الى المدعي المميز بوجهه، وعدم توجيهها قبل كتاب الصرف اي انذار خطي للمدعي المميز بوجهه تنبهه فيه الى تقصيره في العمل، وتمسكها بتعرض الشركة لظروف اقتصادية صعبة دون ان تتقيد بالشروط التي وضعتها الفقرة "و" من المادة 50 عمل في هذه الحالة قبل انهاء التعاقد مع الاجير.

وتوصل بالتالي الى تكوين قناعة معززة بجملة معطيات الى ان صرف المدعي المميز بوجهه من العمل الحاصل من دون سبب جدي ومقبول، ينطوي على اساءة في استعمال هذا الحق من قبل الشركة المدعى عليها المميزة، ويعتبر من باب الصرف التعسفي الذي يستدعي الزام هذه الاخيرة بان تدفع للمدعي المميز بوجهه تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار. وحيث ان مسألة عدم ثبوت اي تعسف في استعمال حق الصرف وانهاء عقد العمل لان صرف المدعي المميز بوجهه من العمل جاء سابقا ومستقلا عن صرف زملائه لاحقا، لا تعتبر من باب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، بل تعتبر من باب تقدير وقائع متداخلة ومتشعبة ومتكاملة مع بعضها البعض، وهي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز. ولم تستند المميزة الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية في طلب تصحيح التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي بشأن راتب المدعي وحفظ حقه لدى الضمان بشأن تعويض نهاية خدمته، وحفظ حقوق صندوق الضمان تجاه الشركة المدعى عليها، ما يفضي الى رده.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها