Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 128 /2019

Court
تمييز مدني
Number
128/2019
Date
30/12/2019
President
روكس رزق
Members
خداج، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز فرق في تعليله بين كل من الصرف التعسفي والانذار، واستعرض احكام وشروط كل منهما موضوع فقرات المادة 50 من قانون العمل، وانتقل بعد ذلك لعرض الوقائع بشكل مفصل ودقيق ولا سيما اسباب الصرف الواردة في كتاب الشركة المدعى عليها المميزة الموجه الى المدعي المميز بوجهه، وعدم توجيهها قبل كتاب الصرف اي انذار خطي للمدعي المميز بوجهه تنبهه فيه الى تقصيره في العمل، وتمسكها بتعرض الشركة لظروف اقتصادية صعبة دون ان تتقيد بالشروط التي وضعتها الفقرة "و" من المادة 50 عمل في هذه الحالة قبل انهاء التعاقد مع الاجير.

وتوصل بالتالي الى تكوين قناعة معززة بجملة معطيات الى ان صرف المدعي المميز بوجهه من العمل الحاصل من دون سبب جدي ومقبول، ينطوي على اساءة في استعمال هذا الحق من قبل الشركة المدعى عليها المميزة، ويعتبر من باب الصرف التعسفي الذي يستدعي الزام هذه الاخيرة بان تدفع للمدعي المميز بوجهه تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار. وحيث ان مسألة عدم ثبوت اي تعسف في استعمال حق الصرف وانهاء عقد العمل لان صرف المدعي المميز بوجهه من العمل جاء سابقا ومستقلا عن صرف زملائه لاحقا، لا تعتبر من باب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، بل تعتبر من باب تقدير وقائع متداخلة ومتشعبة ومتكاملة مع بعضها البعض، وهي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز. ولم تستند المميزة الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية في طلب تصحيح التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي بشأن راتب المدعي وحفظ حقه لدى الضمان بشأن تعويض نهاية خدمته، وحفظ حقوق صندوق الضمان تجاه الشركة المدعى عليها، ما يفضي الى رده.

Cited

Texts it relies on