الأحكام

19/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 124 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
124/2019
التاريخ
19/12/2019
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
سركيس، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان مجلس العمل التحكيمي بما له من حق التقدير انتهى الى القول بان المدعية لم تفسخ عقد العمل بل هي صرفت تعسفا بحيث لا يتوجب عليها دفع تعويض في هذه الحالة، كما ان المدعية لم تكن الفريق الفاسخ بحيث لا يتوجب عليها في هذه الحالة اداء اي بدل لقاء مدة الانذار. ولا مخالفة بالتالي للقرار المميز للمادتين أ وج من المادة 50 عمل، ولا للفقرة ب منها اذ جاء الحل القانوني صحيحا بعد ان تثبت مجلس العمل التحكيمي من صحة الادعاء عبر استجابة الشهود واطلاعه على المستندات ومنها شهادة التقدير كعربون وفاء لجهود المدعية، وعلى معطيات عدة منها كيفية مغادرة المدعية المستشفى في آخر يوم عمل يرافقها مشرف الامن، فيكون القرار المميز قد بحث في صحة الادعاء بالصرف التعسفي من كافة جوانبه بحيث جاء الحل القانوني الذي اعطاه في محله القانوني، وانه في ظل غياب ثبوت تخلف المدعية عن الحضور الى مركز العمل بعد انقضاء مدة التوقف، يكون أجر الشهر قد استحق ولا يكون القرار المميز فاقدا لاساسه القانوني لهذه الجهة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها