Court of Cassation, civil chamber 19/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 124 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 124/2019
- Date
- 19/12/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان مجلس العمل التحكيمي بما له من حق التقدير انتهى الى القول بان المدعية لم تفسخ عقد العمل بل هي صرفت تعسفا بحيث لا يتوجب عليها دفع تعويض في هذه الحالة، كما ان المدعية لم تكن الفريق الفاسخ بحيث لا يتوجب عليها في هذه الحالة اداء اي بدل لقاء مدة الانذار. ولا مخالفة بالتالي للقرار المميز للمادتين أ وج من المادة 50 عمل، ولا للفقرة ب منها اذ جاء الحل القانوني صحيحا بعد ان تثبت مجلس العمل التحكيمي من صحة الادعاء عبر استجابة الشهود واطلاعه على المستندات ومنها شهادة التقدير كعربون وفاء لجهود المدعية، وعلى معطيات عدة منها كيفية مغادرة المدعية المستشفى في آخر يوم عمل يرافقها مشرف الامن، فيكون القرار المميز قد بحث في صحة الادعاء بالصرف التعسفي من كافة جوانبه بحيث جاء الحل القانوني الذي اعطاه في محله القانوني، وانه في ظل غياب ثبوت تخلف المدعية عن الحضور الى مركز العمل بعد انقضاء مدة التوقف، يكون أجر الشهر قد استحق ولا يكون القرار المميز فاقدا لاساسه القانوني لهذه الجهة.
Cited