26/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 390 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 390/2019
- التاريخ
- 26/12/2019
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة شفهية المحاكمة ومبدأ حق الدفاع، بعد التثبت من تلاوة جميع الاوراق وقرار الاتهام.
وردت المحكمة السبب الثاني لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من عدم وجود اي تشويه لادلاءات المميز سواء تلك الحاصلة امام قاضي التحقيق او تلك المدلى بها امام محكمة الجنايات.
كما ردت السببين الثالث والرابع لجهة تجريم المميز دون جلب منظمي المحضر الاولي الى المحكمة وسماعهم، لان المحكمة صرفت النظر عن دعوة شهود الحق العام دون اي تحفظ من المميز، اضافة الى ان المميز قد تبلغ لائحة شهود الحق العام.
وردت المحكمة ايضا السبب الخامس لجهة عدم اطلاع المميز على الرسائل الموجهة من قبله الى المدعية، لان المحكمة سألت المميز عن المحادثات التي اقر بحصولها بينه وبين المدعية، الا انه اجاب بانه قام بحذفها من ذاكرة هاتفه اي ان مضمون هذه المحادثات لم يكن متوافرا ليتم عرضه في المحاكمة العلنية، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
كذلك ردت المحكمة السبب السادس لجهة عدم سؤال المميز عن الجرائم المنسوبة اليه في قرار الاتهام، بعد التثبت من محضر المحاكمة ان المميز سئل من قبل رئيس المحكمة عن الجرائم المنسوبة والمسندة اليه.
وردت المحكمة اخيرا السبب السابع لعدم النقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز استند الى اقوال المميز وعرض الوقائع التي اعتمدها، وقد جاء تعليله كافيا لاسناد الحل الذي توصل اليه. اضافة الى ان محكمة الاساس تستقل في تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.