Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 390 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
390/2019
Date
26/12/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة شفهية المحاكمة ومبدأ حق الدفاع، بعد التثبت من تلاوة جميع الاوراق وقرار الاتهام.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من عدم وجود اي تشويه لادلاءات المميز سواء تلك الحاصلة امام قاضي التحقيق او تلك المدلى بها امام محكمة الجنايات.

كما ردت السببين الثالث والرابع لجهة تجريم المميز دون جلب منظمي المحضر الاولي الى المحكمة وسماعهم، لان المحكمة صرفت النظر عن دعوة شهود الحق العام دون اي تحفظ من المميز، اضافة الى ان المميز قد تبلغ لائحة شهود الحق العام.

وردت المحكمة ايضا السبب الخامس لجهة عدم اطلاع المميز على الرسائل الموجهة من قبله الى المدعية، لان المحكمة سألت المميز عن المحادثات التي اقر بحصولها بينه وبين المدعية، الا انه اجاب بانه قام بحذفها من ذاكرة هاتفه اي ان مضمون هذه المحادثات لم يكن متوافرا ليتم عرضه في المحاكمة العلنية، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

كذلك ردت المحكمة السبب السادس لجهة عدم سؤال المميز عن الجرائم المنسوبة اليه في قرار الاتهام، بعد التثبت من محضر المحاكمة ان المميز سئل من قبل رئيس المحكمة عن الجرائم المنسوبة والمسندة اليه.

وردت المحكمة اخيرا السبب السابع لعدم النقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز استند الى اقوال المميز وعرض الوقائع التي اعتمدها، وقد جاء تعليله كافيا لاسناد الحل الذي توصل اليه. اضافة الى ان محكمة الاساس تستقل في تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.