الأحكام

17/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 353 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
353/2019
التاريخ
17/12/2019
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة ان الفعل المدعى به على المميزين لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، نتيجة ان ما اسند الى المميزين من ارتكابهم لجرم المادة 126 مخدرات في حال ثبوته وتوافر العناصر الجرمية، يؤلف جرما معاقبا عليه قانونا.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة المادة 7/73 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان ما يدلي به المميزان لا يندرج ضمن اي من اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، انما يشكل دفاعا في الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها