Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 353 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
353/2019
Date
17/12/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة ان الفعل المدعى به على المميزين لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، نتيجة ان ما اسند الى المميزين من ارتكابهم لجرم المادة 126 مخدرات في حال ثبوته وتوافر العناصر الجرمية، يؤلف جرما معاقبا عليه قانونا.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة المادة 7/73 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان ما يدلي به المميزان لا يندرج ضمن اي من اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، انما يشكل دفاعا في الاساس.

Cited

Texts it relies on