Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 353 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 353/2019
- Date
- 17/12/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة ان الفعل المدعى به على المميزين لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، نتيجة ان ما اسند الى المميزين من ارتكابهم لجرم المادة 126 مخدرات في حال ثبوته وتوافر العناصر الجرمية، يؤلف جرما معاقبا عليه قانونا.
وردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة المادة 7/73 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان ما يدلي به المميزان لا يندرج ضمن اي من اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، انما يشكل دفاعا في الاساس.
Cited