الأحكام

17/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 442 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
442/2019
التاريخ
17/12/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة الخطأ في تفسير القانون والخطأ في تطبيقه، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد نص على وجوب صدور قرار حاسم ومبرم من السلطة القضائية يثبت كذب الشكاية او الاخبار، من دون البحث في النتائج القانونية المترتبة على قرار الحفظ، مما يخالف المادة 403 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها