Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 442 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
442/2019
Date
17/12/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة الخطأ في تفسير القانون والخطأ في تطبيقه، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد نص على وجوب صدور قرار حاسم ومبرم من السلطة القضائية يثبت كذب الشكاية او الاخبار، من دون البحث في النتائج القانونية المترتبة على قرار الحفظ، مما يخالف المادة 403 عقوبات.

Cited

Texts it relies on