الأحكام

16/02/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2021

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/2021
التاريخ
16/02/2021
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والرابع والسادس والسابع المبنية على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة ومخالفة القانون لناحية المادتين 250 و251 اصول المحاكمات الجزائية، والخطأ في تطبيق القانون لثبوت وضع اوراق الدعوى موضع المناقشة العلنية وتلاوة قرار الاتهام، اضافة الى حق رئيس المحكمة بسلطته الاستنسابية الاستماع الى منظمي محاضر التحقيق الاولي واستجواب المميز بصورة قانونية.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة البند "ب" من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية في ختام باب الوقائع، لثبوت ورود مرافعة النيابة العامة.

كما ردت سببي التمييز الثالث والخامس لجهة فقدان الاساس القانوني وللنقص في التعليل، لثبوت تعليل القرار المميز تعليلا كافيا ووافيا وقد جاء مبينا بشكل كاف الاسباب الواقعية التي استند اليها توصلا الى الحل القانوني، اضافة الى حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها