Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
10/2021
Date
16/02/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والرابع والسادس والسابع المبنية على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة ومخالفة القانون لناحية المادتين 250 و251 اصول المحاكمات الجزائية، والخطأ في تطبيق القانون لثبوت وضع اوراق الدعوى موضع المناقشة العلنية وتلاوة قرار الاتهام، اضافة الى حق رئيس المحكمة بسلطته الاستنسابية الاستماع الى منظمي محاضر التحقيق الاولي واستجواب المميز بصورة قانونية.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة البند "ب" من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية في ختام باب الوقائع، لثبوت ورود مرافعة النيابة العامة.

كما ردت سببي التمييز الثالث والخامس لجهة فقدان الاساس القانوني وللنقص في التعليل، لثبوت تعليل القرار المميز تعليلا كافيا ووافيا وقد جاء مبينا بشكل كاف الاسباب الواقعية التي استند اليها توصلا الى الحل القانوني، اضافة الى حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on