الأحكام

20/03/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 310 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
310/2019
التاريخ
20/03/2019
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول الاعتراض شكلا على تنفيذ المعاملة التنفيذية بحيث ان الاعتراض قد ورد ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 5 من القانون 13/78 تاريخ 24/04/1978.

وقضى برد الاعتراض في الاساس ومتابعة التنفيذ من النقطة التي وصل اليها، بحيث ان تقديم المعترض بوجهه طلب التنفيذ بموجب المعاملة التنفيذية موضوع الاعتراض يشكل المطالبة القضائية التي من شأنها قطع مرور الزمن وفقا لاحكام المادة 357 موجبات وعقود، فالدين موضوع المعاملة التنفيذية كان موضوع اعتراض من المعترضة صدر بنتيجته قرار رد الاعتراض بعد ان اثبت بان المعترضة لم تعترض على قيمة الدين الناتج عن تسوية تعويض نهاية الخدمة لاجرائها، وانها تقدمت بطلب تقسيط الدين، وان هذا الامر يثبت اعترافها بصحة هذا الدين ومقداره فيضحي محقق الوجود ومعين المقدار ومستحق الاداء. وبموجب المادة 359 موجبات وعقود، فان صدور حكم بثبوت الدين من شأنه تبديل مرور الزمن بحيث يبدأ من جديد مرور الزمن العشري مهما كان نوع مرور الزمن المنصوص عنه اصلا لهذا الدين. كما ان اثر الانقطاع الناشىء عن المطالبة القضائية المتمثلة بطلب تحصيل بيان الدين موضوع المعاملة التنفيذية، يبقى قائما ما دام الاعتراض قائما، ولا يبدأ مرور الزمن العشري بعد انقطاع مرور الزمن الاصلي الا منذ ابلاغ القرار من المعترض بوجهه والقاضي بثبوت دينه، فالدين موضوع المعاملة التنفيذية لا يكون ساقطا بمرور الزمن، ما يفضي الى رد طلب المعترضة الرامي الى اعلان بطلان هذه المعاملة لعلة مرور الزمن.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها