29/08/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 680 /2019
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 680/2019
- التاريخ
- 29/08/2019
- الرئيس
- وفاء مطر
- الأعضاء
- عكر، حموية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام الشركة المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي للاجير المدعي لان صرفه من العمل قد اتى دون سبب جدي يبرره، ما يجعله متسما بالطابع التعسفي ويستتبع التعويض عنه سندا لاحكام المادة 50 عمل، بحيث انه تبين من مجمل وقائع الدعوى وتقرير الخبير ان المدعي تأخر عن العمل صباحا وهذا لا يبرر صرفه من العمل سيما وانه لم يثبت انه كان يتأخر دائما بالوصول الى عمله، كما انه لم يوجه اليه اي انذار بشأن اي اهمال ارتكبه في معرض تنفيذ عقد عمله، وانطلاقا من المعطيات المتوافرة في الملف استنادا الى نص المادة 50 عمل وبعد الاخذ بعين الاعتبار وضع المدعي وظروف فسخ عقد عمله، فان المجلس حدد التعويض عن الصرف التعسفي الواجب على الشركة ان تدفعه له، كما يتوجب له بدل الانذار وبدل النقل مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغه مضمون القرار حتى تاريخ الدفع الفعلي. ولجهة تعويض نهاية الخدمة فهو لزاما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عملا باحكام المادة 49 ضمان، ويقتضي حفظ حقوق المدعي بمراجعة الصندوق بشأن التعويض المذكور، وبرد طلب المدعي المتعلق ببدل الاجازات السنوية سندا لاحكام المادة 39 عمل كونه لم يكمل السنة في العمل، وبرد طلب بدل العمل ايام الاعياد والعطل الرسمية لعدم الثبوت، وبرد ادخال الصندوق لانتفاء ما يبرره.
مُستشهد به