13/02/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 183 /2019
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 183/2019
- التاريخ
- 13/02/2019
- الرئيس
- هيام خليل
- الأعضاء
- شري، قازان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس العمل التحكيمي برد طلب فتح المحاكمة لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح، بحيث ان ما تضمنته مذكرة المدعى عليها لا يتعدى مفهوم المذكرة الذي حددته المادة 499 اصول المحاكمات المدنية، باعتبار انها تضمنت ما يعد استكمالا وتوضيحا للنقاط الواردة في لوائحها والتي قدمت بعد انقضاء مهلة الاسبوع من تاريخ اختتام المحاكمة.
وقضى برد الدعوى لعدم ارتكازها الى اساس قانوني صحيح، بحيث ان خلو عمل المدعي لدى المدعى عليها من مكون الارادة التعاقدية يجعله قاصرا عن ان يشكل عقد عمل تتوافر فيه عناصر العمل والاجر والتبعية وفق التعريف المنصوص عنه في المادة 624 موجبات وعقود، فاستناده الى عقد عمل قائم بينه وبين المدعى عليها لمطالبتها بان تدفع له تعويض نهاية خدمة وفروقات وهي حقوق اقرتها تشريعات عمالية، لا يكون واقعا في محله القانوني الصحيح سيما وانه بحسب المادة 15 من نظام الموظفين يحظر على المدعي كموظف عام ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة، بحيث لا يجوز له قانونا ان يمارس اي مهنة او حرفة مأجورة في ما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط محددة قانونا، وفي ما عدا سائر الحالات الاخرى التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة مثل النصوص القانونية التي تجيز لوزير الاتصالات اتخاذ قرار بوضع بعض موظفي ومتعاقدي واجراء وزارته ومن بينهم المدعي بتصرف الهيئة المدعى عليها.
مُستشهد به