09/01/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 8/2020
- التاريخ
- 09/01/2020
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة اعتبار محكمة الجنايات غير ملزمة بايراد ادلاءات جهة الدفاع عن المتهمين في حكمها.
وردت السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ابلاغ المميزين قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام.
كما ردت السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من وضع الادلة والمحاضر بما اشتملت عليه من مضبوطات ومواد جرمية قيد المناقشة العلنية بعد تلاوتها علنا.
وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من تلخيص الوقائع الواردة بحق كل من المميزين والادلة الواردة عليها.
كذلك ردت السبب الخامس لجهة مخالفة المادة 270 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ترافع ممثل النيابة العامة طالبا تطبيق مواد الاتهام، اضافة الى انه لا يحق لفريق في الدعوى ان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.
وردت المحكمة اخيرا السبب السادس لجهة مخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية وتشويه الوقائع، بحيث ان اعمال المحكمة لحقها في تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها لا يشكل تشويها للوقائع، وبالتالي لا يفرض عليها رقابة من قبل محكمة التمييز.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 250 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 270 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية