Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
8/2020
Date
09/01/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة اعتبار محكمة الجنايات غير ملزمة بايراد ادلاءات جهة الدفاع عن المتهمين في حكمها.

وردت السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ابلاغ المميزين قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام.

كما ردت السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من وضع الادلة والمحاضر بما اشتملت عليه من مضبوطات ومواد جرمية قيد المناقشة العلنية بعد تلاوتها علنا.

وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من تلخيص الوقائع الواردة بحق كل من المميزين والادلة الواردة عليها.

كذلك ردت السبب الخامس لجهة مخالفة المادة 270 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ترافع ممثل النيابة العامة طالبا تطبيق مواد الاتهام، اضافة الى انه لا يحق لفريق في الدعوى ان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.

وردت المحكمة اخيرا السبب السادس لجهة مخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية وتشويه الوقائع، بحيث ان اعمال المحكمة لحقها في تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها لا يشكل تشويها للوقائع، وبالتالي لا يفرض عليها رقابة من قبل محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on