الأحكام

19/09/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 126 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
126/2019
التاريخ
19/09/2019
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
الاتات، رحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه عملا بالمادة 603 اصول المحاكمات المدنية فان الجهة التي يمكنها الطعن استئنافا بواسطة قلم رئيس دائرة التنفيذ بالقرار الرجائي الصادر عن القاضي المنفرد، هي تلك التي تقدمت باستدعاء وصدر قرار برفضه، وبالتالي يقتضي رد الاستئناف الراهن لان الجهة المستأنفة ليست هي المستدعية ولم يصدر القرار المطعون فيه بناء لاستدعائها، فيكون الاستئناف مقدما خلافا للاصول القانونية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها