Civil Court of Appeal 19/09/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 126 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 126/2019
- Date
- 19/09/2019
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية انه عملا بالمادة 603 اصول المحاكمات المدنية فان الجهة التي يمكنها الطعن استئنافا بواسطة قلم رئيس دائرة التنفيذ بالقرار الرجائي الصادر عن القاضي المنفرد، هي تلك التي تقدمت باستدعاء وصدر قرار برفضه، وبالتالي يقتضي رد الاستئناف الراهن لان الجهة المستأنفة ليست هي المستدعية ولم يصدر القرار المطعون فيه بناء لاستدعائها، فيكون الاستئناف مقدما خلافا للاصول القانونية.
Cited