Rulings

Civil Court of Appeal 19/09/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 126 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
126/2019
Date
19/09/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه عملا بالمادة 603 اصول المحاكمات المدنية فان الجهة التي يمكنها الطعن استئنافا بواسطة قلم رئيس دائرة التنفيذ بالقرار الرجائي الصادر عن القاضي المنفرد، هي تلك التي تقدمت باستدعاء وصدر قرار برفضه، وبالتالي يقتضي رد الاستئناف الراهن لان الجهة المستأنفة ليست هي المستدعية ولم يصدر القرار المطعون فيه بناء لاستدعائها، فيكون الاستئناف مقدما خلافا للاصول القانونية.

Cited

Texts it relies on