الأحكام

17/09/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 121 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
121/2019
التاريخ
17/09/2019
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
الاتات، رحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه بمقتضى نص المادة 866 اصول المحاكمات المدنية فانه في الحالات التي لا يكون فيها الدين ثابتا بسند، يتوجب على رئيس دائرة التنفيذ ان يتحقق من ارجحية الدين انطلاقا من تقديره لظاهر الادلة المقدمة اليه، بحيث يظهر الدين مبررا باسباب على جانب من الجدية مؤدية الى ترجيحه، ولا يكون بالتالي مجرد دين احتمالي، علما بان اقامة الدعوى للمطالبة بالدين لا تكفي بحد ذاتها لترجيح الدين اذ ان الدعوى لا تعدو كونها عنصرا من عناصر التقدير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها