17/09/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 121 /2019
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 121/2019
- التاريخ
- 17/09/2019
- الرئيس
- رنده حروق
- الأعضاء
- الاتات، رحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة الاستئناف المدنية انه بمقتضى نص المادة 866 اصول المحاكمات المدنية فانه في الحالات التي لا يكون فيها الدين ثابتا بسند، يتوجب على رئيس دائرة التنفيذ ان يتحقق من ارجحية الدين انطلاقا من تقديره لظاهر الادلة المقدمة اليه، بحيث يظهر الدين مبررا باسباب على جانب من الجدية مؤدية الى ترجيحه، ولا يكون بالتالي مجرد دين احتمالي، علما بان اقامة الدعوى للمطالبة بالدين لا تكفي بحد ذاتها لترجيح الدين اذ ان الدعوى لا تعدو كونها عنصرا من عناصر التقدير.
مُستشهد به