Rulings

Civil Court of Appeal 17/09/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 121 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
121/2019
Date
17/09/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه بمقتضى نص المادة 866 اصول المحاكمات المدنية فانه في الحالات التي لا يكون فيها الدين ثابتا بسند، يتوجب على رئيس دائرة التنفيذ ان يتحقق من ارجحية الدين انطلاقا من تقديره لظاهر الادلة المقدمة اليه، بحيث يظهر الدين مبررا باسباب على جانب من الجدية مؤدية الى ترجيحه، ولا يكون بالتالي مجرد دين احتمالي، علما بان اقامة الدعوى للمطالبة بالدين لا تكفي بحد ذاتها لترجيح الدين اذ ان الدعوى لا تعدو كونها عنصرا من عناصر التقدير.

Cited

Texts it relies on