الأحكام

23/09/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 171 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
171/2019
التاريخ
23/09/2019
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم، حبقا
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان الاجتهاد قد استقر على حصر الاوامر على عريضة فقط في حالات الاستعجال الشديد والضرورة القصوى التي لا تنفع معها المحاكمة النزاعية، وتستدعي لزوما عنصر المباغتة حفاظا على فعالية التدبير المتخذ بموجب امر على عريضة، وبالتالي فانه لا يتبدى من الوقائع والاسباب المتذرع بها في الدعوى الراهنة بانها تنطوي من حيث ظاهرها على عجلة قصوى او اسباب ملحة وضرورية، او اخطار داهمة تهدد الجهة المستأنفة على وجه تنتفي في ظلها جدوى توسل اي سبيل اجرائي قانوني نزاعي آخر منتج، وتبرر لجوءها الى طلب استثنائي يتمثل باصدار تدبير بغياب المستدعى ضدهم، فلا يكون القرار بذلك قد خالف المادة 604 اصول المحاكمات المدنية، والمادتين 11 و12 من المرسوم 11/67 تاريخ 11/7/1967 المتعلق بالمؤسسة التجارية بوجود مخالصة بين الشركاء في المؤسسة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها