Civil Court of Appeal 23/09/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 171 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 171/2019
- Date
- 23/09/2019
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية ان الاجتهاد قد استقر على حصر الاوامر على عريضة فقط في حالات الاستعجال الشديد والضرورة القصوى التي لا تنفع معها المحاكمة النزاعية، وتستدعي لزوما عنصر المباغتة حفاظا على فعالية التدبير المتخذ بموجب امر على عريضة، وبالتالي فانه لا يتبدى من الوقائع والاسباب المتذرع بها في الدعوى الراهنة بانها تنطوي من حيث ظاهرها على عجلة قصوى او اسباب ملحة وضرورية، او اخطار داهمة تهدد الجهة المستأنفة على وجه تنتفي في ظلها جدوى توسل اي سبيل اجرائي قانوني نزاعي آخر منتج، وتبرر لجوءها الى طلب استثنائي يتمثل باصدار تدبير بغياب المستدعى ضدهم، فلا يكون القرار بذلك قد خالف المادة 604 اصول المحاكمات المدنية، والمادتين 11 و12 من المرسوم 11/67 تاريخ 11/7/1967 المتعلق بالمؤسسة التجارية بوجود مخالصة بين الشركاء في المؤسسة.
Cited