الأحكام

26/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 116 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
116/2019
التاريخ
26/11/2019
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
سركيس، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

رات محكمة التمييز المدنية ان المادة 10 من قانون الاتصالات رقم 431/2002 قد ميزت بين "العاملين" لدى الهيئة المنظمة للاتصالات و"الخبراء" الذين يكلفون بالقيام بمهمة معينة ولمدة محددة وقد كرس المشترع هذه التفرقة على نحو واضح حين اناط بالقضاء العدلي اختصاص النظر بالنزاعات بين الهيئة المنظمة للاتصالات و"فئة المستخدمين" و"فئة العاملين" و"فئة المتعاقدين" (الفقرة 2 من المادة 14 من قانون الاتصالات 431/2002) واشارت الى ان القضاء العدلي العادي هو المرجع المختص للنظر بالنزاعات العالقة بين الخبراء المستعان بهم من قبل الهيئة المنظمة للاتصالات والهيئة ذاتها.

ورأت ان خضوع المميز بوجهه لدوام عمل ثابت وللحصرية اثناء اداء مهمته لا يكفيان للاستدلال على التبعية القانونية طالما انه لم يثبت من بنود العقد الصريحة ومن اوراق الدعوى خضوعه باستمرار لاوامر وتعليمات وتوجيهات رب العمل وانه كان سيتعرض لعقوبات محددة في حال اخلاله بواجباته القانونية او التعاقدية او النظامية بما يقتضي معه نقض القرار المميز وبعد النقض قضت باعلان عدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي النظر في الدعوى الحاضرة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها