Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 116 /2019

Court
تمييز مدني
Number
116/2019
Date
26/11/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

رات محكمة التمييز المدنية ان المادة 10 من قانون الاتصالات رقم 431/2002 قد ميزت بين "العاملين" لدى الهيئة المنظمة للاتصالات و"الخبراء" الذين يكلفون بالقيام بمهمة معينة ولمدة محددة وقد كرس المشترع هذه التفرقة على نحو واضح حين اناط بالقضاء العدلي اختصاص النظر بالنزاعات بين الهيئة المنظمة للاتصالات و"فئة المستخدمين" و"فئة العاملين" و"فئة المتعاقدين" (الفقرة 2 من المادة 14 من قانون الاتصالات 431/2002) واشارت الى ان القضاء العدلي العادي هو المرجع المختص للنظر بالنزاعات العالقة بين الخبراء المستعان بهم من قبل الهيئة المنظمة للاتصالات والهيئة ذاتها.

ورأت ان خضوع المميز بوجهه لدوام عمل ثابت وللحصرية اثناء اداء مهمته لا يكفيان للاستدلال على التبعية القانونية طالما انه لم يثبت من بنود العقد الصريحة ومن اوراق الدعوى خضوعه باستمرار لاوامر وتعليمات وتوجيهات رب العمل وانه كان سيتعرض لعقوبات محددة في حال اخلاله بواجباته القانونية او التعاقدية او النظامية بما يقتضي معه نقض القرار المميز وبعد النقض قضت باعلان عدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي النظر في الدعوى الحاضرة.

Cited

Texts it relies on