26/09/1983
تمييز مدني حكم رقم : 106 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 106/1983
- التاريخ
- 26/09/1983
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مطران، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية ان كل ما اشترطته الفقرة 2 من المادة 655 هو ان تكون الصورة مطابقة للاصل فلا يجوز التوسع في التفسير في هذا المجال اذ الاصل إباحة طريق وتيسير شكليات التقاضي وليس العكس. وبالتالي فان محكمة الاستئناف عندما قضت بان الصورة الصالحة للتبليغ لا تصلح لتقديم طعن وردت الاستئناف في الشكل لهذه العلة تكون قد خالفت احكام المادة 655 اصول المحاكمات المدنية الامر الذي يوجب نقض القرار الاستئنافي.
وبعد النقض اشارت المحكمة الى ان اشارة الدعوى تظل قائمة ومرتبة للاولوية بالنطاق الذي تناولته حتى لو طالت كامل العقار وليس فقط اسهم البائع طالما انه لم يحصل اي طعن في قرار رئيس المحكمة على حدة بالمراجعة المتاحة له بموجب احكام القانون 76/99 وان المحكمة اذ اخذت بالاشارة التي طالت صحيفة العقار ورتبت الاولوية على اساسه لا تكون شوهت في وقائع الدعوى.
ورأت ان المدعي اشترى بموجب وكالة غير قابلة للعزل فلا يكون على مالكي العقار رد الثمن الذي لم يدخل في ذمتهم بل عليهم موجب نقل الملكية وتسجيلها على اسم الشاري الذين التزموا اداءه بحكم انهم المالكون المسجلون للشقة وفق دفتر الملكية وقد تعهدوا في ظل التزاحم على الملكية بتسجيل الشقة لمن تعينه المحكمة كصاحب حق فلا يكونوا سيئي النية ولا مخالفين لاي موجب او عمل قانوني ولا سند لالزامهم بالتعويض.
مُستشهد به