الأحكام

30/10/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 387 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
387/2019
التاريخ
30/10/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، سندا للفقرة الثانية من البند "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة مبدأ شفوية المحاكمة، نتيجة التثبت من محضر المحاكمة ان قرار الاتهام قد تمت تلاوته، كما وضعت اوراق الدعوى موضع المناقشة العلنية وتقرر دعوة الشهود.

وردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة سندا للفقرة الثانية من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة انه ليس في القانون ما يفرض تلاوة الاوراق كلما تبدلت هيئة المحكمة، طالما ان التلاوة قد حصلت عند الشروع في المحاكمة العلنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها