Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 387 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 387/2019
- Date
- 30/10/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، سندا للفقرة الثانية من البند "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة مبدأ شفوية المحاكمة، نتيجة التثبت من محضر المحاكمة ان قرار الاتهام قد تمت تلاوته، كما وضعت اوراق الدعوى موضع المناقشة العلنية وتقرر دعوة الشهود.
وردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة سندا للفقرة الثانية من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة انه ليس في القانون ما يفرض تلاوة الاوراق كلما تبدلت هيئة المحكمة، طالما ان التلاوة قد حصلت عند الشروع في المحاكمة العلنية.
Cited