الأحكام

26/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
313/2019
التاريخ
26/09/2019
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
منيمنة، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز يتعلق بالصلاحية، وبالتالي لا يشترط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية.

وردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير الفقرة ب من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان تقدير الوقائع مسألة تعود لمحكمة الاساس ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك.

كما ردت المحكمة السبب الثاني لجهة تشويه الوقائع سندا للفقرة "ح" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة انه للمحكمة ان تصف الوقائع دون ان تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة.

وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لجهة فقدان الاساس القانوني سندا للفقرة "ط" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد توصل الى نتيجة قانونية بعد بحث كاف للوقائع التي تبرر هذه النتيجة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها