26/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 313/2019
- التاريخ
- 26/09/2019
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- منيمنة، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز يتعلق بالصلاحية، وبالتالي لا يشترط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية.
وردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير الفقرة ب من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان تقدير الوقائع مسألة تعود لمحكمة الاساس ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك.
كما ردت المحكمة السبب الثاني لجهة تشويه الوقائع سندا للفقرة "ح" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة انه للمحكمة ان تصف الوقائع دون ان تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة.
وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لجهة فقدان الاساس القانوني سندا للفقرة "ط" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد توصل الى نتيجة قانونية بعد بحث كاف للوقائع التي تبرر هذه النتيجة.
مُستشهد به