21/06/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2023
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 43/2023
- التاريخ
- 21/06/2023
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- صفير، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الدفع بسبق الملاحقة الجزائية المنصوص عليه في البند 5 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، يتحقق عند ملاحقة الشخص جزائيا امام مرجعين جزائيين في آن معا، بسبب الوقائع الجرمية عينها ولئن اعطيت وصفا قانونيا آخر، اذ لا يجوز ان يلاحق الفعل الجرمي الواحد المسند للشخص نفسه الا مرة واحدة عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة 182 عقوبات، وانه يتبين من اوراق الدعوى ان النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي قد ادعت امام قاضي التحقيق الاول بجرمي المادتين 547 عقوبات و72 اسلحة في حق المدعى عليه ومن يظهره التحقيق.
كما قررت النيابة العامة في المحضر عينه ترك المشتبه به المميز راهنا بسند اقامة ولم تدع عليه، ويتبين لاحقا ان قاضي التحقيق في لبنان الشمالي قرر ضم ملف الادعاء المباشر الذي قدمه المدعي بوجه المميز وآخرين بجرائم المواد 549 و550 و551 و335 عقوبات، و72 و75 اسلحة، الى ملف الدعوى التي قدمتها النيابة العامة في لبنان الشمالي والسير بهما معا. واعتبرت المحكمة ان قرار الحفظ الذي تتخذه النيابة العامة او قرار عدم الادعاء على احد المشتبه بهم، لا يشكل سبق ادعاء ولا يحول دون الادعاء عليه لاحقا بالوقائع الجرمية ذاتها، فيكون الدفع بسبق الادعاء من قبل المميز في غير محله ومستوجب الرد.
مُستشهد به