Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
43/2023
Date
21/06/2023
President
رندة كفوري
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الدفع بسبق الملاحقة الجزائية المنصوص عليه في البند 5 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، يتحقق عند ملاحقة الشخص جزائيا امام مرجعين جزائيين في آن معا، بسبب الوقائع الجرمية عينها ولئن اعطيت وصفا قانونيا آخر، اذ لا يجوز ان يلاحق الفعل الجرمي الواحد المسند للشخص نفسه الا مرة واحدة عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة 182 عقوبات، وانه يتبين من اوراق الدعوى ان النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي قد ادعت امام قاضي التحقيق الاول بجرمي المادتين 547 عقوبات و72 اسلحة في حق المدعى عليه ومن يظهره التحقيق.

كما قررت النيابة العامة في المحضر عينه ترك المشتبه به المميز راهنا بسند اقامة ولم تدع عليه، ويتبين لاحقا ان قاضي التحقيق في لبنان الشمالي قرر ضم ملف الادعاء المباشر الذي قدمه المدعي بوجه المميز وآخرين بجرائم المواد 549 و550 و551 و335 عقوبات، و72 و75 اسلحة، الى ملف الدعوى التي قدمتها النيابة العامة في لبنان الشمالي والسير بهما معا. واعتبرت المحكمة ان قرار الحفظ الذي تتخذه النيابة العامة او قرار عدم الادعاء على احد المشتبه بهم، لا يشكل سبق ادعاء ولا يحول دون الادعاء عليه لاحقا بالوقائع الجرمية ذاتها، فيكون الدفع بسبق الادعاء من قبل المميز في غير محله ومستوجب الرد.

Cited

Texts it relies on