الأحكام

15/06/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2023

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
38/2023
التاريخ
15/06/2023
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
صفير، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المشترع اشترط في المادة 155 اصول المحاكمات الجزائية لتحريك دعوى الحق العام ، ان يتقدم المتضرر بشكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي، ويدفع ما يكلف به من سلفة ما لم يعف منها. اما اذا كانت الدعوى قد حركت اصولا من النيابة العامة، فللمتضرر ان يطالب بحقوقه الشخصية تبعا لها، والامر ذاته ينطبق ان تحركت الدعوى العامة سابقا بحق المدعى عليه نتيجة ادعاء مباشر مقدم من احد المدعين وفقا للاصول، اذ لا حاجة لتحريكها مجددا، وانه في الحالة الراهنة تقدمت المميزة بطلب التعويض عن اضرارها بعد ان كانت الدعوى العامة قد تحركت نتيجة ادعاء باقي المدعين، فلا يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 155 اصول المحاكمات الجزائية لتحريكها لازما.

وتوصلت المحكمة الى فسخ القرار الاستئنافي لجهة رده طلب التعويض المقدم من المميزة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها