Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/2023
- Date
- 15/06/2023
- President
- رندة كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المشترع اشترط في المادة 155 اصول المحاكمات الجزائية لتحريك دعوى الحق العام ، ان يتقدم المتضرر بشكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي، ويدفع ما يكلف به من سلفة ما لم يعف منها. اما اذا كانت الدعوى قد حركت اصولا من النيابة العامة، فللمتضرر ان يطالب بحقوقه الشخصية تبعا لها، والامر ذاته ينطبق ان تحركت الدعوى العامة سابقا بحق المدعى عليه نتيجة ادعاء مباشر مقدم من احد المدعين وفقا للاصول، اذ لا حاجة لتحريكها مجددا، وانه في الحالة الراهنة تقدمت المميزة بطلب التعويض عن اضرارها بعد ان كانت الدعوى العامة قد تحركت نتيجة ادعاء باقي المدعين، فلا يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 155 اصول المحاكمات الجزائية لتحريكها لازما.
وتوصلت المحكمة الى فسخ القرار الاستئنافي لجهة رده طلب التعويض المقدم من المميزة.
Cited