الأحكام

14/06/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2023

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
54/2023
التاريخ
14/06/2023
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما يدلي به المميزون حول عدم صفتهم للادعاء بوجههم، وكون الفعل المدعى به بحقهم لا يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون، يرمي الى نفي تحقق العناصر الجرمية في ما نسب اليهم في الشكوى سندا للمواد 689 و692 و655 و656 من قانون العقوبات، والى نفي التبعة الجرمية عنهم، وهو امر سوف يظهر بنتيجة التحقيق في الدعوى، بعد البحث في توافر او عدم توافر الاركان الجرمية لهذه الجرائم، وبالتالي يكون ما ادلى به المستدعون بمضامينه كافة مرتبطا ارتباطا وثيقا باساس النزاع، ويخرج عن اطار الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرتين 3 و4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بعدم الصفة، والدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما. وتوصلت المحكمة بعد رد طلب النقض المقدم من قبلهم، الى تغريمهم سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية لاساءة استعمال حق الطعن تمييزا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها