Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
54/2023
Date
14/06/2023
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما يدلي به المميزون حول عدم صفتهم للادعاء بوجههم، وكون الفعل المدعى به بحقهم لا يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون، يرمي الى نفي تحقق العناصر الجرمية في ما نسب اليهم في الشكوى سندا للمواد 689 و692 و655 و656 من قانون العقوبات، والى نفي التبعة الجرمية عنهم، وهو امر سوف يظهر بنتيجة التحقيق في الدعوى، بعد البحث في توافر او عدم توافر الاركان الجرمية لهذه الجرائم، وبالتالي يكون ما ادلى به المستدعون بمضامينه كافة مرتبطا ارتباطا وثيقا باساس النزاع، ويخرج عن اطار الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرتين 3 و4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بعدم الصفة، والدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما. وتوصلت المحكمة بعد رد طلب النقض المقدم من قبلهم، الى تغريمهم سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية لاساءة استعمال حق الطعن تمييزا.

Cited

Texts it relies on