Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2023
- Date
- 14/06/2023
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما يدلي به المميزون حول عدم صفتهم للادعاء بوجههم، وكون الفعل المدعى به بحقهم لا يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون، يرمي الى نفي تحقق العناصر الجرمية في ما نسب اليهم في الشكوى سندا للمواد 689 و692 و655 و656 من قانون العقوبات، والى نفي التبعة الجرمية عنهم، وهو امر سوف يظهر بنتيجة التحقيق في الدعوى، بعد البحث في توافر او عدم توافر الاركان الجرمية لهذه الجرائم، وبالتالي يكون ما ادلى به المستدعون بمضامينه كافة مرتبطا ارتباطا وثيقا باساس النزاع، ويخرج عن اطار الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرتين 3 و4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بعدم الصفة، والدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما. وتوصلت المحكمة بعد رد طلب النقض المقدم من قبلهم، الى تغريمهم سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية لاساءة استعمال حق الطعن تمييزا.
Cited