29/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2019
- التاريخ
- 29/01/2019
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ماجد، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته حق الدفاع ومبدأ الوجاهية سندا للمادة 403 اصول المحاكمات المدنية، اذ لم يجر ابلاغ المميزة الاستحضار واللوائح وفقا للاصول المتبعة في تبليغ الشخص المعنوي، فالمكلف بابلاغ الشركة المدعى عليها الاستحضار ومواعيد الجلسات لم يبلغ الممثل القانوني للشركة، بل ابلغ احد المستخدمين، وذلك دون ذكر بانه ينوب عن الممثل القانوني او ان هذا الاخير غير موجود حينها. وكون محكمة التمييز حلت محل محكمة الاستئناف فلها ان تفصل من جديد في الدعوى سندا لاحكام المادة 734 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به