Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2019

Court
تمييز مدني
Number
1/2019
Date
29/01/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته حق الدفاع ومبدأ الوجاهية سندا للمادة 403 اصول المحاكمات المدنية، اذ لم يجر ابلاغ المميزة الاستحضار واللوائح وفقا للاصول المتبعة في تبليغ الشخص المعنوي، فالمكلف بابلاغ الشركة المدعى عليها الاستحضار ومواعيد الجلسات لم يبلغ الممثل القانوني للشركة، بل ابلغ احد المستخدمين، وذلك دون ذكر بانه ينوب عن الممثل القانوني او ان هذا الاخير غير موجود حينها. وكون محكمة التمييز حلت محل محكمة الاستئناف فلها ان تفصل من جديد في الدعوى سندا لاحكام المادة 734 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on